واس - الرياض:
تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أوغير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر. ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال. كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا. ويصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.