علي بلال - الرياض:
أكدت النيابة العامة أن الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية، والمنطوية على حق الحماية الجنائية، يعاقَب عليها بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»: هناك عدد من الحالات يعاقب عليها القانون بهذه العقوبات وفقًا للمادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية، هي: مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح ترخيص بمزاولة المهن الصحية، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، وأن ينتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ووُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، وأن يتاجر بالأعضاء البشرية أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري، مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.