«الجزيرة» - أحمد العجلان:
ذكرت لجنة الاحتراف في رد سابق على (الجزيرة) أن إيقاع عقوبة الإيقاف عن التسجيل لفترتَين على نادي النصر نظير إلغاء عقد عبدالله السالم دون سبب مشروع وهو داخل الفترة المحمية ليس من اختصاص اللجنة. وبسؤال الجزيرة المحامي محمد البيز عن الرأي القانوني حيال ما ورد في تعليق لجنة الاحتراف على تساؤلات الجزيرة، المتضمن عدم اختصاص لجنة الاحتراف بإيقاع العقوبة المنصوص عليها في لائحة الاحتراف، أكد البيز أنه بمراجعة مواد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في مادتها (السادسة) اتضح أن من اختصاصات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إيقاع العقوبات الواردة في الفصل الثاني والعشرين من اللائحة على المخاطبين بهذه اللائحة في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم لهذه اللائحة أو القرارات أو التعاميم السنوية أو التعاميم. وبالاطلاع على الفصل الوارد أعلاه نجد أن المادة الرابعة والستين الخاصة بالعقوبات قررت صلاحية لجنة الاحتراف في إيقاع العقوبات على النادي في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من مخالفة، ويأتي من ضمنها إنهاء عقد اللاعب دون سبب مشروع.
ومما سبق العرض عنه، ومن خلال تنزيل مواد اللائحة وفقراتها على الحالة محل الدراسة، يتبيّن أن الاختصاص بإيقاع العقوبة أو الجزاء منعقد للاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وفق ما ورد في المواد السادسة والثالثة والأربعين والرابعة والستين من اللائحة لقاء المخالفة المرتكبة من قِبل نادي النصر، وهي: «إنهاء عقد دون سبب مشروع»، والثابتة أصلاً بموجب قرار لجنة التحكيم بمركز التحكيم الرياضي السعودي المشار إليه، والصادر في القضية بين اللاعب والنادي؛ وبالتالي فالجزاء واجب التطبيق لقاء تلك المخالفة، وهو حرمان نادي النصر من التسجيل لفترتَي تسجيل قادمتَين.. إلا أن تضاربًا في النصوص يطرأ حيال مدى وجوب التطبيق من جوازه؛ فالفقرة الرابعة من المادة الثالثة والأربعين أتت على سبيل الوجوب في إيقاع العقوبة؛ إذ نصت على أنه «يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ ارتكب مخالفة إنهاء العقد بالمنع من التسجيل.. إلخ»، بينما نصت المادة الرابعة والستون على الأحقية: «يحق للجنة وفق صلاحيتها أن توقع عقوبات على النادي في حالة ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية: 1/ 4 إنهاء عقد اللاعب دون سبب مشروع...».
وأيًّا كان، وعلى كل حال، فلا مناص للاتحاد السعودي لكرة القدم بوجه عام، ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على وجه الخصوص، من الاضطلاع بمسؤولياتها النظامية، وإصدار الجزاء في حال اعتبرته وجوبيًّا، أو التصريح بأن اللائحة خولتها الحق بإيقاع العقوبة من عدمها، أخذًا بالاعتبار ما قررته لائحة الاحتراف بالفصل السادس عشر من مبدأ الحفاظ على استقرار العقود بين اللاعبين المحترفين والأندية، وأنه لا يجوز إنهاء العقد بين اللاعب المحترف والنادي إلا مع انتهاء مدة العقد أو إنهائه بالتراضي.