عقد الزواج بدون توثيقه في وثائق رسمية
* هل يتم عقد الزواج بمجرد اللفظ بالتزويج والقبول بدون كتابة ذلك في وثائق؟
- نعم، يتم العقد بالإيجاب والقبول، إذا قال الولي: (زوجتك ابنتي)، أو أختي، أو موليتي، وقال الزوج: (قبلت النكاح ورضيت به)، انتهى، هذا الإيجاب والقبول، وهو الأصل في جميع العقود حتى في البيع والشراء وغيرهما، فيكفي الإيجاب والقبول، والتوثيق بالكتابات وكونه في جهة رسمية -كما هو معمول به الآن- هذا مجرد زيادة في التثبيت؛ لئلا يحصل بعض المشاكل التي قد توجد لو لم يُكتب.
والتساهل في عدم التوثيق في وقتنا الحاضر لا شك أنه ينتج عنه مشاكل، وإذا أمر به ولي الأمر وأَلزم به كان مما تجب طاعته فيه؛ لأنه مبني على مصلحة، ووجد قضايا من هذا النوع سواء كان في النكاح أو في غيره حتى في البيوع قد لا يحصل فيها إشهاد، وقد يحصل إشهاد ولكن لا تحصل كتابة ويموت الشهود ويُنكر أحد الطرفين وهكذا، فيحصل بسبب التساهل مشاكل، ولذا جاء الأمر بالإشهاد وجاء الأمر بالكتابة، وكلاهما على سبيل الاستحباب، وإلَّا فالعقد يتم بمجرد الإيجاب والقبول.
شراء الملح بنقود مؤجَّلة
* أشتري أغراضًا بالآجل من التموينات ثم أسدِّدها في آخر الشهر، فلما اشتريتُ الملح قال لي البائع: (لا بد أن يكون نقدًا؛ لأنه لا يجوز أن تشتري الملح بالآجل)، فهل كلامه صحيح؟ وهل يوجد عليه دليل؟
- لا شك أن الملح من الربويات، ولا يباع بجنسه إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، لكن إذا بيع بغير جنسه كالنقود فإنه لا يلزم فيه التساوي ولا التقابض، فيجوز أن يُشترى نسيئة بغير جنسه، كغيره من الربويات، "إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد" [مسلم: 1587]، لكن النقود لا تدخل في هذا؛ لأنها قِيَم السلع وأثمان المبيعات، وإلَّا لما صح بيع الربويات مثل: التمر والقمح وغيرهما من الأجناس الربوية بالآجل، فهذه لا يدخل فيها الربا إذا بيعتْ بالقيمة.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء