الإخبار عن الأمور المسؤول عنها بناء على غلبة الظن
* إذا سألني شخص عن شيء فأخبرته جازمًا، ثم لما ذهب تبيَّن لي أنني أخطأتُ، وأن ذاك الأمر لم يقع -مثلًا- فهل أكون بهذا كاذبًا؟
- إذا أخبر بالشيء بناء على غلبة ظنه ثم تبيَّن أنه أخطأ فإنه لا شيء عليه؛ لأن الأحكام جُلها مبنيٌّ على غلبة الظن، حتى قال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن يحلف على غلبة ظنه أخذًا من حديث الذي جامع امرأته في رمضان، وقال: «والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي» [البخاري: 1936]، فحلف وهو لم يفتش بيوت المدينة بيتًا بيتًا، إنما حلف على غلبة ظنه، فإذا أَخبر جازمًا عن الشيء الذي سُئل عنه بناء على غلبة ظنه لا شيء عليه ما لم يتعمَّد أو يتساهل في ذلك، إنما يبني على غلبة ظنه بالفعل، وإذا تبيَّن أنه أخطأ، وترتب عليه ضرر على المخبَر، فإنه يلزمه أن يخبره بالصواب، وإذا كان ذلك في حقوق العباد كالشهادة -مثلًا- فلا يجوز له أن يشهد بناء على غلبة الظن، بل لا بد ألَّا يشهد إلا على شيء متثبِّت فيه، على مثل الشمس.
السؤال عند شراء اللحم عمن تولَّى الذبح
* هل يجوز لي إذا ذهبتُ إلى السوق لأشتري لحمًا أن أسأل البائع عمن تولى الذبح؟ هل هو يصلي أم لا؟
- إذا كنتَ في بلاد المسلمين فإن الأصل أن الذابح مسلم، والسؤال في مثل هذه الحالة ضربٌ من الوسوسة. نعم، إذا وُجد ما يخالف هذا الأصل أو يعكِّر عليه، وأردت أن تحتاط لوجود غير المسلمين، سواء كانوا ممن ينتسب إلى الإسلام، أو من غيرهم، ففي مثل هذه الحالة تسأل. وإذا كنت في غير بلاد المسلمين يلزمك أن تسأل.
أما في بلاد المسلمين المعروف عنهم أنهم يذبحون على الطريقة الإسلامية فإن هؤلاء لا يُسألون، والأصل في ذبائحهم الحِلّ، ولا يلزم أن يَسأل هل هو يصلي أم لا يصلي؛ لأن الأصل في المسلم أنه يصلي، إلا إذا غلب على ظنه أو شك في أمر الذابح، أو نما إلى علمه أنه متساهل في الصلاة أو شيء من هذا، فمثل هذا مما يُعارَض به الأصل فيؤثِّر.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء