«الجزيرة» - واس:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة قُرب انتهاء المهلة المحددة (سنة) لمصانع المياه غير المعبأة، ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحال تقليل الملوحة، لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه.
وأوضحت الوزارة أنه بدءًا من 1 / 11 / 1441هـ سيتم تطبيق الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 20 / 5 / 1439 هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه. داعية مصانع المياه إلى سرعة تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام اللائحة المنشورة في موقعها الإلكتروني عبر الرابط: https://cutt.us/kSsW9.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المياه ومخزونها، وحماية مصادرها من الاستنزاف والتلوث، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.
وأكدت أن لائحة الجزاءات تتضمن غرامات مالية، تبدأ بـ 5 آلاف، وتصل إلى مليون ريال، إضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
كما تشمل العقوبات مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، إلى جانب إيقاف النشاط حتى تصحيح المخالفة، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين. وذكرت الوزارة أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة عن الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة.
كما تتضمن المخالفات عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.