«الجزيرة» - الاقتصاد:
في خطوة هامة جدا تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على حفظ حقوق المواطن أصدر معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قرارا يقضي بإلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر في المباني بعد استخدامها.
ويأتي هذا القرار بناء على ما نص عليه مجلس الوزراء بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بتطبيق هذا النوع من التأمين، وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، واللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي، حيث يمتد التأمين الجديد إلى عشر سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى، وذلك بهدف منع حدوث أي تعارض في المصالح.
وحدد الوزير الحقيل قبل إصداره القرار نطاق تطبيق التأمين الإلزامي، بناء على نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان، حيث سيتم تنفيذ القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار، فيما سيتم تطبيقه بعد ذلك على بقية مدن المملكة.
وبذلك يضع الوزير الحقيل حدا لمشكلة مزمنة، كانت تشكل عبئا ماديا كبيرا على المواطن، إضافة إلى إشغال دوائر التقاضي على مدى سنوات، بسبب تهاون بعض المقاولين في الالتزام بتنفيذ مشاريع المباني والإنشاءات غير الحكومية وفق المواصفات المطلوبة.ويمر تطبيق القرار بأربع مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى اعتبارا من تاريخ صدور القرار حتى نهاية شهر ذي الحجة من العام الجاري1441هـ، وتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 متراً، إضافة إلى المباني عالية الخطورة.
وتبدأ المرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة من عام 1442هـ، وتطبق خلالها الإجراءات، بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلة الأولى، وتشمل مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، ومراكز الرعاية الصحية، والشقق الفندقية المفروشة، والنُّزل، والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، وتبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية حتى نهاية شهر ذي الحجة من عام 1443هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، وتشمل مباني الأعمال (المطارات، والبنوك، ومحطات التلفزيون، والبريد)، فيما تبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة حتى نهاية شهر ذي الحجة من عام 1444هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.
ومن المتوقع أن يحد هذا القرار من العيوب في المباني، ويحفظ حقوق المُؤمَّن لهم عن أي عيب بالأعمال الإنشائية، أو قصور في التصميم أو المواد المستخدمة في البناء أو فحص التربة أو الإنشاء، حيث تلتزم شركات التأمين في حال اكتشاف أي عيوب خفية بالمباني تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات الموضحة في جدول وثيقة التأمين.