بيع الشعير بنقود بعضها حالٌّ وبعضها الآخر مؤجَّل
* اشتريتُ كيس شعير ولم يكن المبلغ بكامله معي، فأعطيت البائع بعضه، وقلت: (في الغد آتيك بالباقي)، فقال لي بعضهم: (هذا ربا ولا بد من كامل المبلغ حالاً)، فهل هذا الكلام صحيح؟
- إذا بيع الشعير بجنسه -أي بشعير- فلا يجوز إلا مع التقابض والتماثل؛ لأنه ربوي، فلا بد أن يكون وزنًا بوزن يدًا بيد، إذا بيع بجنسه - بشعير، أو ببر على القول بأن البر والشعير جنس واحد-، لكن إذا بيع بجنس آخر كالنقود فلا يدخل الربا في هذه الصورة، ولو كان هناك تأجيل أو زيادة أو نقصان فليس فيه شيء «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» [مسلم: 1587]، والله أعلم.
***
صلة الأقارب البعيدين بالهاتف
* هل يكفي الاتصال بالهاتف على الأقارب البعيدين؟ وهل يعد ذلك من صلة الرحم؟
- إن كان المراد بالبعيدين: البعد المكاني بحيث يشق الوصول إليهم، فيكفي الاتصال، كما أنه في السابق تكفي المراسلة وإبلاغ السلام.
- وإذا كان المراد: البعد في النسب، فلا شك أن البعيد في النسب صلته أخف من صلة القريب، فالهاتف كافٍ - إن شاء الله تعالى-.
المبيت عند إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى
* زوجي تزوج علي، وصار يبيت في البيت الآخر ثلاث ليالٍ، ويبيت عندي ليلة واحدة فقط، ولما طالبتُه بالعدل قال: (هذا حكم الشرع)، فهل يجوز له أن يفعل معي هذا الفعل؟ وما توجيهكم له؟
- واضح من السؤال أنه تزوج بزوجة أخرى صارت ضرة لها، وهذه الزوجة الجديدة إن كانت بكرًا يبيت عندها سبعًا، وإن كانت ثيبًا يبيت عندها ثلاثًا، ثم بعد ذلك يلزمه العدل ليلة بليلة، ليلة لهذه وليلة لهذه، ما لم تتنازل إحداهن عن شيء من حقها، والسائلة تقول: (إنه يبيت ثلاث ليال عند المرأة الجديدة وليلة واحدة عندها)، هذا لا يجوز، وهو ظلم وحيف وجَور، والعدل واجب بين الزوجات، وأسوأ من ذلك أن ينسب هذا إلى الشرع، فالسائلة تقول: (لما طالبتُه بالعدل قال: «هذا حكم الشرع»)! حكم الشرع في الثلاث الأول إذا كانت ثيبًا، فله أن يبيت عندها أول ما يتزوجها ثلاثًا، ثم بعد ذلك يجب عليه العدل، وعليه أن يتقي الله - جل وعلا- وأن يعدل بين زوجاته، ومن جار ومال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل - نسأل الله العافية-.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء