واس - «الجزيرة»:
نشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع، وذلك استنادًا إلى تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 496 وتاريخ 14 - 09 - 1439هـ، والقاضي بأن تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وأن لها في سبيل تحقيق أهدافها اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.
وتم العمل على إعداد هذه القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع، استنادًا إلى نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 27) بتاريخ 29 - 05 - 1425هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 536 بتاريخ 19 - 10 - 1439هـ.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على القواعد من خلال صفحة الأنظمة واللوائح في الموقع الإلكتروني للهيئة SAIP.GOV.SA أو من خلال حسابتها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحساب الموحد @SAIPKSA، وللاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد: saip@saip.gov.sa، وللدعم الفني عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa ، أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.