الرياض - «الجزيرة»:
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل وحيثيات قرارها الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، الذي يأتي انطلاقًا من جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد؛ إذ تمت إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/ 04/ 1440 هـ، تنص على الآتي:
في تنفيذ أحكام الفقرة الـ(5) من المادة الرابعة والسبعين من النظام:
1 - في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها، أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف، يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية، تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة الـ(5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل -خلال الأشهر الستة التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على أي مما يأتي:
- تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
- منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
2 - لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعًا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
3 - لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.