واس - «الجزيرة»:
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 13 شعبان 1441هـ بشأن منع التجول على مدار (24) ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، فقد تقرر التالي:
1- تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 8 / 1441هـ .
2- السماح في تقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة.
3- السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود).
4- استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشروعات الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم، وذلك من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعياً عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة).
5- لا يشمل منع التجول العاملين في الجمعيات الخيرية والمتطوعين ومراكز الأحياء من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.
كما تدعو الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقًا للمصلحة العامة.