واس - «الجزيرة»:
صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استنادًا إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يومًا، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك من مساء يوم الاثنين 28 رجب 1441 هجرية الموافق 23 مارس 2020 ميلادية، تود الوزارة إيضاح الاستثناءات المتعلقة بمنع التجول، وهي: أولًا: الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول:
- قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية.
- القطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.
- قطاع الإعلام بمختلف وسائله.
- قطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ.
- أنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.
- أنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة.
- قطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء.
- قطاع الخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث (نجم) والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين.
- قطاع الاتصالات كمشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال.
- قطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).
ثانيًا: السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة في البند (أولًا).
ثالثًا: إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل. ويمكن معرفة الأنشطة المستثناة من خلال الاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة 999، عدا منطقة مكة المكرمة والتي يتم الاتصال فيها على رقم 911.
رابعًا: السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول.
خامساً: السماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.
** ** **
واس - «الجزيرة»:
أهاب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين، اتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، وذلك من أمس الاثنين.
وأوضح المصدر أن من يخالف أمر منع التجول سيعاقب بما يأتي: «يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من سمو وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة».
وأكد المصدر أن المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.