د.أحمد بن عثمان التويجري
في ضوء قراري هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الموفقين بالرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين، وقرار كل من دولة الكويت والمملكة المغربية وتونس وغيرها من بعض الدول الإسلامية بمنع الصلوات في الجوامع والمساجد مؤقتاً للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وما تلا ذلك من التصريحات والفتاوى المعارضة من بعض المنتسبين للعلم الشرعي، التي منها ما نشره الشيخ أحمد بن الكوري الشنقيطي (الموريتاني)، والشيخ الصادق عبد الرحمن علي الغرياني (الليبي)، والدكتور حاكم المطيري (الكويتي)، ولأن تصريحات وفتاوى المعارضين تضمنت أخطاءً ومغالطات غير مقبولة، فقد وجدت من الضروري بسط أدلة الرخصة في عدم شهود صلاة الجماعة ووقف الصلاة مؤقتاً لمواجهة تفشي الأوبئة ليكون المسلمون على بيّنة من حقيقة موقف دينهم، ولإزالة أي لبس أو لغط قد يحدثه ما صرح أو أفتى به المعارضون دون تبصر.
إن من أعظم ما يميز دين الإسلام عن سائر الملل والنحل أنه دين وسطية واعتدال، ودين رحمة ويسر وواقعية، وإن من أول ما يستدل به على جواز تعطيل صلاة الجماعة لمنع انتشار الأوبئة قول الله عز وجل: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} (البقرة: 173)، وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الأنعام: 145)، وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (النحل: 115)، وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} (الأنعام 119)، وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (المائدة: 3). وقد بُنيت على هذه الآيات ومثيلاتها القاعدة الأصولية الكبرى المتفق عليها بين العلماء التي نصها «الضرورات تبيح المحظورات»، وما من شك في أن الترخيص بعدم شهود صلاة الجمعة والجماعة والوقف المؤقت للصلاة في المساجد إنما كانا إجراءين اضطرت إليهما الدول والمجتمعات التي قررتهما لحماية الأنفس ومنع انتشار الوباء، ولا يجوز ولا يقبل أن ينظر إليهما على أن فيهما استهانة بصلاة الجماعة بأي شكل من الأشكال كما توهم المعارضون وللأسف الشديد.
وإن من أوضح الأدلة على جواز ما اتخذته الدول المشار إليها من إجراءات ما رواه الإمامان البخاري ومسلم -رحمهما الله- عَنْ نَافِع أنه، قَالَ: «أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ. وما روياه أيضاً واللفظ لمسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: «إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًارَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ»، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟!، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ»، (والمقصود بالدحض الزلق)، ومن الجليّ لكل ذي بصيرة أنه إذا جاز تعطيل صلاة الجماعة دفعاً لمشقة الخروج في البرد والمشي في الطرقات الموحلة فمن باب أولى جواز تعطيلها لما هو أعظم وأهم من ذلك وهو صيانة الأنفس والأرواح وادخار ثروات الأمة التي يمكن أن تستنفد في علاج الأوبئة عند توسع انتشارها.
وقد روى الإمام مسلم -رحمه الله- عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- قالَ: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ»، وما رواه الإمام البخاري -رحمه الله- عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ، عن أبِيهِ، أنَّه سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ، مَاذَا سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الطَّاعُونِ؟ فَقالَ أُسَامَةُ: «قالَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ علَى طَائِفَةٍ مِن بَنِي إسْرَائِيلَ، أوْ علَى مَن كانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ به بأَرْضٍ، فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذَا وقَعَ بأَرْضٍ، وأَنْتُمْ بهَا فلا تَخْرُجُوا فِرَارًا منه، قالَ أبو النَّضْرِ: لا يُخْرِجْكُمْ إلَّا فِرَارًا منه»، وما رواه الإمام مسلم -رحمه الله- عن الشريد بن سويد الثقفي أنه قال: «كانَ في وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فأرْسَلَ إلَيْهِ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- إنَّا قدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ». فإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منع دخول المرضى على الأصحاء حماية لهم من انتقال العدوى، ومنع دخول المناطق الموبوءة والخروج منها حماية للناس من انتقال الأمراض، فمن باب أولى في وقت انتشار الأوبئة المعدية أن تمنع التجمعات مؤقتاً ومنها صلوات الجمع والجماعات منعاً للعدوى وانتشار الأوبئة. وقد تواترت أقوال المذاهب والأئمة على جواز الترخيص بترك الجمع والجماعات للمرض وخشية المرض بل وما هو أدنى من ذلك، فقد ورد في كتاب الإنصاف للعلامة أبي الحسن علاء الدين المرداوي الحنبلي ما نصه: «ويعذر في ترك الجمُعَةِ والجمَاعَة المريض بلا نزاع، ويعذر أيضاً في تركهما لخوف حدوث المرض»، وجاء فيه أيضاً ما نصه: «ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة: خوف الضرر في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه، وكنظارة بستان ونحوه، أو تطويل الإمام». وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي في المغني: «ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه». وجاء في حاشية الإمام الخرشي المالكي على كتاب المختصر للإمام ضياء الدين خليل الجندي أحد أعلام المذهب المالكي ما نصه: «وعذر تركها (أي صلاة الجمعة) والجماعة شدّة وحلٍ ومطر وجذام ومرض وتمريض وإشراف قريب ونحوه». وجاء في الشرح الكبير للإمام أحد الدردير صاحب أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك: «وعذر تركها (يعني صلاة الجمعة) شدة وحَل... وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس، وشدة مطر يحملهم على تغطية رؤوسهم». وجاء في مغني المحتاج للإمام الخطيب الشربيني الشافعي ما نصه: «ولا رخصة في تركها (أي الجماعة) إلا بعذر عام كمطر أو ثلج يبل الثوب ليلاً كان أو نهاراً لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم.. أو خاص كمرض وحرٍّ وبرد شديدين وجوع وعطش ظاهرين وخوف ظالم على نفس أو مال». وقال الشيخ زكريا الأنصاري (الشافعي) في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: «وعذر تركها أي الجماعة وترك الجمعة حقن .... (ومطر) يشق بحيث يبل الثياب ليلاً أو نهاراً». وقال الإمام زين الدين ابن نجيم (الحنفي) في البحر الرائق) ما نصه: «وأما الشيخ الكبير الذي ضعف فهو ملحق بالمريض فلا يجب عليه (أي حضور صلاة الجمعة)، وفي فتح القدير، والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط (لوجوب حضورها)». وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل مبتلى، سكن في دار بين قوم أصحاء. فقال بعضهم: لا يمكننا مجاورتك، ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء، فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب: «نعم، لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يورد ممرض على مصح». فنهى صاحب الإبل المراض، أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله: «لا عدوى ولا طيرة». وكذلك روي أنه: لما قدم مجذوم ليبايعه، أرسل إليه بالبيعة، ولم يأذن له في دخول المدينة». وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- عن حديث «صلوا في رحالكم» ومتى يصلى في الرحال فأجاب بما نصه «نعم، هذا صحيح عن النبي?، في أوقات المطر والدحض (أي الزلق)، يقول المؤذن: صلوا في رحالكم عند قوله: حي على الصلاة.. يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، أو بعد الأذان: صلوا في بيوتكم، إذا كان فيه مشقة على الناس من جهة المطر أو الزلق في الأسواق، هكذا فعله ابن عباس في الطائف، أمر المنادي أن ينادي وأخبر أن النبي قال ذلك، وفعلَه عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب رحمة المسلمين والشفقة عليهم والرفق بهم». وهذه مسألة متفق عليها بين العلماء ولا يخلو مرجع من مراجع الفقه المعتبرة من ذكرها.
ومما يستدل به في هذه المسألة أن حفظ الأنفس من الضرورات الخمس التي أجمع العلماء على أن الإسلام جاء لحفظها، ولا يخفى على أحد عظم مسألة إزهاق النفس البشرية البريئة عند الله -عز وجل- فهو القائل: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} (المائدة 32)، وقد روى ابن ماجة عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالكعبة، ويقول: ما أطيبك، وأطيب ريحك! ما أعظمك، وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، ودمه». وروى البيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: «لما نظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الكعبة، قال: مرحبًا بك من بيت، ما أعظمك، وأعظم حرمتك! وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك». وقد توهم بعض من عارضوا قرار هيئة كبار العلماء وقرار دولة الكويت بأن حفظ الدين مقدم على بقية الضرورات بإطلاق، مسيئين بذلك فهم ما ورد في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي -رحمه الله- من ترتيب للضرورات الخمس فيما نقله عن ابن أمير حاج، ولو كان مراد ابن أمير حاج أو الإمام الشاطبي -رحمهما الله- ترتيب الضرورات بشكل مطلق لما سُلّم لهما بذلك، وكيف وقد روى الإمام أحمد -رحمه الله- عن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهوَ شَهيدٌ، ومن قُتِلَ دونَ أَهْلِهِ فَهوَ شَهيدٌ»، وواضح أن القتال دون المال والعرض فيه تقديم لهما على النفس، والصحيح هو أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس عندما يكون الأمر متعلقاً بزوال الدين، وأما في غير ذلك فلا تقديم بإطلاق، وإنما هناك موازنات بين مصالح ومفاسد، وما من شك في أن حفظ النفس مقدم على حفظ فروع الدين، فالصوم -على سبيل المثال- يسقط عن المريض والكبير العاجز عن الصوم رفعاً للحرج عنهما وحفاظاً على حياتهما، وتعطيل صلاة الجماعة في المساجد للمحافظة على أرواح المسلمين لا يمكن أن يعد تفريطاً بالدين، دع عنك أن يكون بمرتبة زواله، بل إن تعطيل صلاة الجماعة عند جائحة المرض المعدي هو فحقيقة الأمر حفظ للدين نفسه لأن حفظ حياة المسلمين حفظ للإسلام وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار.
وإن من العجيب أن من أعظم ما استدل به جميع من عارضوا قرار هيئة كبار العلماء بوقف الصلاة في المساجد مؤقتاً أن ذلك لم يحدث في تاريخ المسلمين، ولا أدري، حتى وإن كان ما ادعوه صحيحاً، ما هو الأصل الشرعي لمثل هذا الاستدلال؟ إذ لا أعلم أن التاريخ كان في أي يوم من الأيام مصدراً من مصادر التشريع، إضافة إلى أن من القواعد الأصولية المتفق عليها أن عدم العلم ليس دليلاً على العدم. كما إن من أعجب العجب أن لا يفرق المعارضون بين تعطيل الصلاة في المساجد بقصد الصد عنها وبين وقفها لمدة محدودة لأسباب مشروعة وغايات نبيلة يأتي على رأسها حماية المجتمع المسلم من أن يفتك به وباء ثبت بالتجربة خطره الشديد وسرعة انتشاره بالعدوى.
أخيراً إن من نعم الله العظمى على المسلمين أن جعل دينهم دين يسر ودين رفع حرج، وإن تعطيل صلاة الجماعة في أوقات تفشي الأمراض المعدية من التيسير ورفع الحرج اللذين حضت وتحض عليهما الشريعة، وصدق الله العظيم القائل: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة:185)، والقائل: {مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْحَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (المائدة:6)، والقائل: {يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} (النساء:28)، والقائل: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِمِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (78) سورة الحج، والحمد لله من قبل ومن بعد.