بيع الأرض بثمن عاجل ثم شراؤها بثمن آجل مرتفع
* رجل باع قطعة أرض على البنك نقدًا، ثم باع البنكُ نفس القطعة عليه بأقساط شهرية أكثر من المبلغ الذي باع به على البنك، فما حكم مثل هذا البيع؟
- هذا البيع وهذا العقد يسميه أهل العلم عكس مسألة العينة، العينة: أن تشتري من التاجر سلعة بثمن مرتفع مؤجَّل ثم تبيعها عليه بثمن ناجزٍ حالٍّ نقدًا بأقل مما اشتريتها منه به، هذه مسألة العينة، وجاء فيها الحديث المعروف في السنن «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» [أبو داود: 3462]، هذا يدل على تحريم مسألة العينة، وهو قول جماهير أهل العلم، وكذلك عكسها محرَّمة، بأن تبيع على البنك بثمنٍ نقدٍ ثم تشتريها منه بالآجل، هذه عكس مسألة العينة، وجمهور أهل العلم أيضًا على تحريمها؛ لأن العلة واحدة في الأصل وعكسه.
* * *
زكاة المال المدَّخر لترميم المنزل
* رجل كان يدَّخر مالًا لترميم منزله، وقد بلغ المال المدَّخر معه النصاب، ثم تجاوزت مدة الادِّخار حولًا كاملًا، فهل تجب في هذا المال الزكاة؟
- إذا حال الحول على هذا المال ولم ينفقه لِما أرصَده له فإنه تجب فيه الزكاة، وهذه الزكاة تزيده ما تنقصه -إن شاء الله تعالى-، فهي نسبة يسيرة، اثنين ونصف بالمائة، ما تؤثر في هذا المال المجموع المدَّخر للترميم أو غيره من النوائب.
* * *
حمل الركاب إلى أماكن المعاصي
* أنا سائق سيارة أجرة، وبعض الركاب أحيانًا يطلب مني أن أوصله إلى أماكن البارات والخمور، فهل يجوز لي أن أوصلهم؟
- لا يجوز ذلك، بل حرام عليك، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله -جل وعلا- يقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
* * *
احتجاب المرأة من الرجل المجنون
* هل تتحجب المرأة من الرجل المجنون؟
- إذا كان هذا الرجل المجنون له إِرْبة في النساء وله رغبة وعنده شهوة فهذا يُتحجب منه، ولو قيل بأنه أولى بالحجاب من العاقل لما بَعُد؛ لأنه لا يوجد شيء يردعه إذا أعجبه شيء، لا عقل، ولا يوجد ما يردعه، فيُحتجب منه إذا كان له إربة ورغبة في النساء، أما إذا لم يكن له رغبة -وهذا كثير في هذا الصنف من الناس- فلا تتحجب منه، فيكون من التابعين غير أولي الإربة.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء