ضرب الأبناء على الصلاة وكيفيته
* عند تخلف الأبناء عن الصلاة، هل لا بد من الضرب، أم يُكتفى بالتهديد والتوبيخ؟ وإن كان لا بد من الضرب فكيف يكون؟
- ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» [أبو داود: 495]، فالضرب أسلوب شرعي، لكنه ليس بالضرب المبرِّح الذي يكسر عضوًا أو يخدش جلدًا أو ما أشبه ذلك، يُضرب ضربًا يناسب السن ويؤدِّب ولا يؤذي، ويجعل للولي هيبة بحيث إذا أَمر يؤتمر بأمره، ولا شك أن هذا الأسلوب ثبت النص به، كما أنه ثبت الضرب أيضًا بالنسبة للزوجة إذا خالفت وعصت ولم يُجْدِ فيها الوعظ والتذكير ثم الهجر، ثم بعد ذلك الضرب، لكن -مثلما قلنا- لا يكون ضربًا بحيث يترتب عليه ضرر، إنما يُؤدِّب، وجاء النهي عن الجَلد فوق عشرة أسواط، وحمله العلماء على التعزير، لا سيما تأديب الوالد لولده والزوج لزوجته والمعلم لتلميذه، ويكون الضرب أيضًا لا يترتب عليه ضرر، وإنما يُؤدِّب ولا يؤذي.
* * *
اشتراط الواهب على الموهوب له ألَّا يبيع الهبة
* إذا اشترط الواهب على الموهوب له ألَّا يبيع ما وهبه إياه، فهل هذا الشرط صحيح؟ وهل يلزمه ذلك؟
- إذا تمَّت الهبة وقبضها الموهوب له دخلتْ في ملكه، وإذا دخلت في ملكه فله أن يتصرف فيها كيف شاء، يهبها لآخر، أو يبيعها، أو يستخدمها، الأمر إليه، وأما الاشتراط ألَّا يبيع ولا يتصرف فهذا لا شك أنه شرط ليس في كتاب الله، أما أنت إذا وَهبتَ وخرجتْ من يدك وحرم عليك الرجوع فيها انتقلتْ من ملكك إلى ملك الموهوب له فله أن يتصرف فيها كيف شاء.
* * *
الوفاء بالوعد
* ما حكم الوفاء بالوعد؟
- الوفاء بالوعد لا شك أن حكمه يؤخذ من ضده وهو الخُلف، فخُلْف الوعد من صفات المنافقين، وآية المنافق ثلاث: «إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [البخاري: 33]، لا سيما إذا كان في نيته الإخلاف منذ أن أبرم هذا الوعد، أما إذا وعد ثم بعد ذلك لم يتمكن من الوفاء فهذا معذور، لكن إذا كان في نيته أن يُخلِف مع إبرام الوعد فهذه هي صفة المنافق، وعلى كل حال ينبغي أن يبتعد المسلم عن مشابهة المنافقين.
** ** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء