وضع المصحف في السيارة للتبرك
* من يضع في سيارته مصحفًا ويقول: (القرآن بركة إن نفعك وجوده وإلا فلن يضرك)، مع أنه لا يقرأ فيه في سيارته، هل فعله صحيح شرعًا؟
- لا شك أن القرآن بركة، وهو مبارك والله -جل وعلا- يقول: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ} لكن لأيش؟ ليوضع في الرفوف وفي السيارات؟! {لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص: 29]، فهو مبارك لمن يتدبر، أما من يضعه في الرف أو في السيارة رجاء البركة أو دفع العين أو التعلُّق فالقرآن لم يُنزَل من أجل هذا، ولا فعله من سبق، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.
* * *
خروج المطلقة ثلاثًا من بيت زوجها
* زوجي طلقني الطلقة الثالثة، فهل يلزم أن أبقى في بيته إلى انتهاء العدة؟
- المطلقة المبتوتة -وهي المطلقة ثلاثًا- ليس لها على زوجها لا نفقة ولا سُكْنى، وقد جاء في (صحيح مسلم) و(مسند أحمد) عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في المطلقة ثلاثًا: «ليس لها سكنى ولا نفقة» [مسلم: 1480] [أحمد: 27326]، ولما طُلِّقَت قال: «انتقلي إلى أم شريك» [مسلم: 2942]، ثم قال: «اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى» [مسلم: 1480]، ما قال: (اعتدي في بيت زوجك). وأما التي لا يجوز لها الخروج من بيتها إذا طُلِّقَت ولا يجوز لزوجها أن يُخرجها ما لم تأت بفاحشة مبينة فهي الرجعية التي طُلِّقت واحدة أو اثنتين؛ لأنها ما زالت زوجة، أما إذا طُلِّقت بتَّةً أو ثلاثًا وصارت بائنًا فإنها ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملًا فالنفقة للحمل، كما قال أهل العلم: (والنفقة للحملِ -نفسِه-، لا لها من أجله)، وهذه جملة ذكرها صاحب (الزاد)، ويُراجَع لفهمها الشروح، فهي للحمل نفسه، لا لها من أجله، وهذا في المطلقة ثلاثًا.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء