«الجزيرة» - الرياض:
وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من المواد الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22 / 1/ 1435هـ.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعاني في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل عدد من مواد النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التعديلات المقترحة. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعاني بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام البيئة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالبت اللجنة في توصيتها -وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس- بالموافقة على مشروع نظام البيئة المكوَّن من تسع وأربعين مادة, الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها, والالتزام بالمبادئ البيئية, وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
ويلغي مشروع النظام الجديد عددًا من الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم على مواد مشروع النظام مؤكدين أهميته في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة.
فيما أثنى العديد من الأعضاء على ما تضمنته مواد مشروع النظام من النص على وجود قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية، يناط بها مسؤولية إنفاذ الأنظمة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.
بدوره، أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن ينص مشروع النظام على إشراك العديد من الجهات الحكومية والتطوعية من خلال مواده، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية لأهمية ذلك في تعزيز تفعيلها، واقترح آخر أن يتم إنشاء صندوق خاص للغرامات التي يحددها هذا النظام للصرف منه على المشاريع البيئية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور لعام 1949م, واتفاقية المنظمة رقم (120) بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب عام 1964م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن الاتفاقيتين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.