شراء بطاقات الاتصال مخفَّضة السعر
* بعض شركات الاتصالات تضع عروضًا على بطاقات شحن الهواتف بقصد إقبال العملاء على الشراء؛ فتجعل على سبيل المثال البطاقة التي تحوي مائتي ريال بمائة وخمسين ريالاً، فهل يوجد ما يمنع من شرائها؟
-البطاقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود المنفعة التي تشتمل عليها هذه البطاقة. والمنفعة عَرَض يجوز بيعها وشراؤها بأي قيمة يحددها صاحبها ما لم يضر بالناس، فإذا رأى الإقبال عليها وباعها بقيمتها لا يلام، وإن رأى الإعراض عنها، ورأى من الدعاية لها أن يُنزِّل من قيمتها فلا حرج؛ لأن المقصود المنفعة، والمنفعة ليست من الأموال الربوية. وهذه البطاقة التي كُتب عليها: مائتا ريال، لا يُباع ولا يُشترى بها. فلو ذهبت إلى محل تجاري وقلت: أعطوني عَرَضًا (سلعةً) بهذه البطاقة بقيمة مائتي ريال لما رضوا بذلك، وإنما المقصود منها المنفعة، فإذا زاد في قيمتها أو نقص فلا حرج في ذلك؛ لأنها مما يباع نسيئة، وليس المراد ما كُتب عليها، وليست بنقدٍ، وإنما هي منفعة.
* * *
أداء العمرة لمن عليه دَيْن
* هل يجوز لي أن أقوم بعمرة وعليَّ دَيْن؟
- لا يجوز للمدين أن يحج أو يعتمر إلا بإذن الدائن، ولاسيما إذا كانت نفقة الحج أو العمرة تؤثر في الدين. أما إذا كانت لا تؤثر في الدين فلا مانع من الحج أو العمرة، ولاسيما إذا كان الدين كبيرًا جدًّا، أو يعلم أن الدائن لا يمنعه من ذلك، ويرضى بأن يحج ويعتمر، وإن استأذنه صراحة وأذن له فالأمر لا يعدوه، وإذا كان الدَّيْن مئات الألوف أو الملايين، والحج لا يكلف إلا شيئًا يسيرًا بحيث لو ذهب بهذا المبلغ الذي يريد أن يحج به بخمسة آلاف أو عشرة آلاف إلى الدائن ما قبله منه، فمثل هذا لا يؤثر -إن شاء الله تعالى-، ويبقى أن لصاحب الدَّيْن مقالًا؛ له أن يمنعه.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء