«الجزيرة» - الاقتصاد:
أصدرت الأمانة العامة للجان الضربية 55 مادة توضح لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، التي بدأ العمل بها.
ونصت اللوائح على أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لديها خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ به.
كما نصت اللائحة أن على الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة 90 يومًا دون البت فيه، فللمكلف خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة الـ90 يومًا دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
- طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المُكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
- إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.
كما نصت اللوائح على أنه يصبح قرار الهيئة محصنًا وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية:
- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة 60 يومًا من تاريخ تبليغه به.
- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة 90 يومًا من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.
- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.
وإذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلِمَ لا يؤثر في التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة نظامًا، غير المعترض عليه.