أَخْذ الإنسان الحذاء المشابه لحذائه عند فَقْد حذائه
* أحيانًا أخرج من المسجد أو من مكان عام ولا أجد حذائي، ولكن قد أجد حذاءً آخر يشبهه، ويغلب على ظني أن صاحبه قد أخطأ؛ فأخذ حذائي مكان حذائه، فهل لي أن آخذ الحذاء المتبقي؟
- الفقهاء ينصون على مثل هذه المسألة؛ ففي (الزاد) وغيره ذكروا أن مَن أُخذ نعلاه فوجد مكانهما غيرهما فلُقطة، لا يجوز له أن يأخذها بنية التملك، ولا يجوز له أن يستعملها، إنما يأخذها بنية التعريف، لكنّ هناك لُقطة لا تلتفت إليها همة أوساط الناس من الأنواع الرخيصة التي إذا تركها صاحبها يغلب على الظن أنه لن يرجع إليها، فمثل هذه أمرها سهل، ولاسيما إذا اشتدت الحاجة إليها، فقد يخرج من المسجد في شدة الحر في الرمضاء الشديدة في الأسفلت -مثلًا- أو غيره مما لا يطاق، فإذا أخذ هذا النوع الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فيُرجى أن لا بأس -إن شاء الله تعالى-، على أنه يعيدها متى استغنى عنها، أو يتصدق بنية صاحبها. أما بالنسبة لحذائه فيعوضه الله خيرًا منه إذا عدل عن مال أخيه الذي لم تطب نفسه به -على حد علمه-.
وإذا كانت الأحذية متشابهة، ويغلب على الظن أنه أخطأ في لبس حذائه، وترك هذا، فإن احتاج إليه ولبسه ثم أعاده فلا مانع -إن شاء الله تعالى- كما ذكرنا سابقًا، لكن مَن الذي يضمن ومَن الذي يُؤكد أن الذي لبس حذاءه هو صاحب هذا الحذاء؟ فقد يكون غيره، وحينئذٍ لا يجوز له أن يستعمله إلا برضا صاحبه.
* * *
بيع أثاث المؤسسة الخيرية عند استغنائها عنه
* أرادت إدارة مؤسسة خيرية عند انتقالها إلى مقر جديد أن تبيع بعض الأثاث المكتبي، وأشكل عليهم ذلك، فهل يجوز لهم بيعه لمن يشتريه، سواء كان ذلك من الموظفين أو من غيرهم؟ وهل لهم أن يهبوا منه شيئًا للموظفين؟ علمًا بأن الأثاث ما زال صالحًا للاستخدام؟
- هذا الأثاث موقوف على هذه المؤسسة؛ ولا يجوز أن يباع إلا إذا تعطَّلتْ منافعه، فإذا استغنتْ عنه هذه المؤسسة فإنهم يدفعونه إلى مؤسسة مماثلة يستفيدون منه، وإذا تعطلتْ منافعه بالكلية فإنه يُباع وتُصرف قيمته في مثله مما يصلح للاستعمال، والله أعلم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء