لبس الجورب الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى
* إذا غسل المسلم رجله اليمنى ولبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب هل له المسح بعد ذلك؟
- في حديث المغيرة -رضي الله عنه-: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» [البخاري: 206]، يعني في الخف حال كون الرجلين طاهرتين، يعني معًا، ولا ينطبق الحال في مثل هذه الصورة إلا إذا كانتا مغسولتين معًا، وغسل واحدة لا يتحقق به مثل هذا الحال، والمرجح أنه لا يمسح على الخفين أو على الجوربين إلا إذا أدخل الرجلين فيهما بعد تمام الطهارة؛ ليصح أنه أدخلهما طاهرتين، وعلى هذا إذا غسل اليمنى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب فإن عليه أن يخلع اليمنى ثم يلبسها؛ ليصح ويصدق عليه أنه أدخل الرجلين معًا حال كونهما طاهرتين في الخفين أو في الجوربين.
* * *
لف الطعام بأوراق الجرائد
* أحيانًا أحتاج لحفظ الطعام فآخذ أوراقًا من أوراق الجرائد وألفها عليه؛ لحفظه، وقد يكون فيها شيء من القرآن أو حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهل ذلك يجوز للحاجة إلى حفظ الطعام؟
- لا يجوز ذلك؛ لأن فيها امتهانًا لاسم الله -جل وعلا-وذِكْرِه، فعليه أن يبحث عن أوراق ليس فيها ذكر لله -جل وعلا-، وإن تتبع هذه الجرائد وقصَّ منها ما فيه ذكر الله جاز، مع أن بعضهم من الناحية الطبية يقول: إن الحبر الذي طُبع به الكلام -سواء الأسود أو غيره من الألوان-فيه مواد تلوث الطعام، فقد يكون فيه ضرر على الصحة، فإذا كان في هذه الأوراق ضرر فلا يجوز استعمالها وإن خلت من أسماء الله.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء