الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:
دعت دراسة بحثية إلى العناية ببحث المسائل الإلكترونية عموماً، والأوقاف الإلكترونية خصوصاً، فهي من المسائل المتجددة في تكييفها وصورها، وإصدار الأنظمة أو اللوائح التي تنظم الأوقاف الإلكترونية، والتوسع في الأوقاف الإلكترونية؛ لأن نفعها عظيم.
وأكدت الدراسة العلمية المعنونة بـ«الأوقاف الإلكترونية» التي قام بها الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض إلى دراسة مشاريع الأوقاف الإلكترونية، من الجانب الشرعي والتقني والمالي، قبل البدء بها؛ لأن هذه المشروعات لها طبيعتها الخاصة.
وأوضحت الدراسة إلى أن الفقهاء يطلقون الوقف على المعنى المصدري والأسمي، وغالباً ما يعرفونه بمعناه المصدري لا الأسمي، كما يراد بالأوقاف الإلكترونية في هذا البحث الأشياء الإلكترونية التي حبّست، وتصدق بمنفعتها، وبعبارة أخرى: الأموال الإلكترونية الموقوفة، مثل وقف المواقع والبرامج الإلكترونية.
وظهر للباحث أن الأوقاف الإلكترونية، قد تكون شبيهةً بالأعيان، وقد تكون منافع، وفي أحيان تكون من قبيل الحقوق المجردة، كما رجح رأي الجمهور في ضابط المال، وهو ما تموّله الناس، واشتمل على منفعة مباحة، وهذا التعريف ينطبق على الأشياء الإلكترونية، وبين الشروط التي يذكرها الفقهاء للمال الموقوف، وهي: إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه، ورجحت أن المثليات التي ينتفع بها ثم يرد بدلها مكانها، يجوز وقفها، وأن يكون الموقوف معلوماً، وأن يكون الموقوف عيناً، مع ترجيح عدم اشتراطه، واشتمال الموقوف على منفعة مباحة، وأن يكون الوقف مؤبداً لا مؤقتاً، وأن يكون الموقوف مقسوماً، وترجيح عدم اشتراطه.
كما ذكر الباحث صور الأوقاف الإلكترونية، وحكم كل صورة؛ حيث تكلم عن المواقع الإلكترونية، مبيناً أن وقفها صحيح معتبر مادامت مشتملة على منفعة مباحة، وأنه يصح وقف أسماء المواقع الإلكترونية.
ويصح وقف البيانات والمعلومات، وكذلك البرامج والتطبيقات والأكواد والخوارزميات فيصح وقفها، وأما حقوق البرمجة فيصح وقفها، بناء على صحة وقف الحقوق المعنوية، وأما خدمات التخزين، فبين أن استئجار سعات التخزين لإيقافها لا يصح وقفاً، ولكن يمكن أن يدخل في صدقة التطوع.