«الجزيرة» - واس:
أوصت هيئة حقوق الإنسان بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، ليمثل تتويجًا لما تضمنته الأنظمة الوطنية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية.
وأكَّدت الهيئة أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، كما أولت الدولة قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سن عديد من الأنظمة والتشريعات، حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».
وكفلت المادة السابعة والأربعون منه المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، بنصها الآتي «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة».
ونصت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة»، وتضمن نظام العمل في المادة الثالثة نص «المواطنون متساوون في حق العمل». وأكَّدت الهيئة أن سنّ مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خصوصًا وأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة.