«الجزيرة» - المحليات:
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز لعمال الخدمة المنزلية، الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد.
وقالت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» حول «العلاقة بين صاحب العمل والعامل فيما يخص العمالة المنزلية»، يلتزم صاحب العمل بأن يتمتع العامل / العاملة لديه بمدة راحة يومية لا تقل عن تسع ساعات، ويستحق عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم مكافأة نهاية خدمة، قيمتها أجر شهر، إن أمضى 4 سنوات متتالية لدى صاحب العمل، ويُمنع تشغيل عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم في غير العمل المتفق عليه، أو في الأعمال الخطرة التي تهدد صحتهم أو سلامتهم أو تمس كرامتهم.