سعد بن عبدالقادر القويعي
رغم سعي بعض الدول، والأطراف الإقليمية المعادية اللعب بقضية مقتل مواطن سعودي، كورقة سياسية للضغط على المملكة، إلا أن النظام الأساسي للحكم لم ترتض المملكة أن يكون دستورها في مفهوم القانون الدستوري غير كتاب الله -تعالى-، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ وليكون النظام الأساسي للحكم بسموه -الشكلي والموضوعي- خاضعاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ باعتبار أن النص القانوني السعودي يستمد روحه من الشريعة الإسلامية في إحقاق الحق، وإرساء العدل، وتطبيق قواعده، وسيادة القانون، والذي يعد قاعدة أساسية، تتعامل به المملكة مع مختلف الحالات، والوقائع.
استقلالية القضاء السعودي تتحقق بفصل السلطات في الدولة، بحيث لا تتدخل سلطة بمهام السلطة الأخرى، ولهذا عبر المنظم السعودي باستقلالية السلطات، وإن كان بينها تعاون في أداء المهام؛ بقصد ترسيخ دولة الشريعة، والقانون، وهو ما رسخته أنظمة المملكة حول مفهوم استقلال القضاء؛ إذ نصت المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19-9-1428هـ، على أن: «القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية «، كما نصت المادة الأولى من نظام القضاء، على أن: «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء».. ويبقى القول الفصل في كل الأمور لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا يجوز أن يعلوها حكم، ولا يتعارض معها تنظيم.
بقي القول: إن استقلال القضاء ركيزة أساسية لحياده، وبعده عن المؤثرات المخلة بمسيرته، وبقدر ما تكون العناية بترسيخ هذا المبدأ، وتطبيقه، تتحقق بشكل أدق، وأكمل غايته المقصودة منه، وهي إقامة العدل، والقسط بين الناس في سائر الحكومات، والخصومات؛ -ولذا- تفتخر الدولة السعودية باستقلالية قضائها، وقضاتها؛ توفيراً للعدالة، وحفظاً للحقوق، ونزاهة للحكم، ولا يمكن تحقيق مناط هذه الضمانات في حال تسلط بعض الجهات التنفيذية، أو غيرها من الجهات النافذة.