«الجزيرة» - سلطان المواش:
حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع من له صلة بالثروة الحيوانية على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية أو المعدية فور علمه بحدوثها حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن المادة العاشرة من نظام الثروة الحيوانية نصت على وجوب تبليغ الوزارة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من اشتباهه بالمرض، إضافة إلى عزلها في مكان منفصل عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو في منتجاتها أو مخالطتها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة. كما نصت المادة الـ9 من نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجوب قيام الطبيب البيطري بإبلاغ الجهة المختصة أو مَن يمثلها فورًا عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري، مع بيانات مالك الحيوانات المصابة.
وأفادت الوزارة كلَّ من له صلة بالثروة الحيوانية بأن عدم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية فور حدوثها يعرِّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال، والتشهير بالمخالف أو مشروعه الإنتاجي.