مراجعة الزوجة بعد انقضاء عدتها
* ما حكم من طلَّق زوجته وأراد مراجعتها بعد انقضاء عدتها وذلك باتفاق الزوجين؟ وماذا يلزمه لذلك؟
- إذا طلَّق زوجته طلقة أو طلقتين ثم انقضتْ عدتُها فإنه يكون حينئذٍ أسوة الخُطَّاب، يخطبها من وليها، وإذا وافقت فإنه يتقدم لها ويُبرَم العقد ويَدفع مهرًا جديدًا. أما قبل انتهاء العدة فإنها زوجته ما دامت رجعية وفي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سلطان له عليها إلا برضاها، واتفاق مع ولي أمرها بعقد جديد ومهر جديد.
أما إذا كانت بائنة بأن تكون الطلقة ثالثة فإنها لا تحل له لا في العدة ولا بعد انقضائها حتى تنكح زوجاً غيره.
* * *
أكل لحم الحصان
* هل يجوز أكل لحم الحصان؟
- جاء في الحديث أنهم ذبحوا فرسًا على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-وأكلوه [البخاري:5510]، فالخيل يجوز أكل لحمها وإن كان الامتنان بركوبها أكثر من مجرد أكل لحمها، لكن لحمها أكله جائز وثبتت به السنة.
* * *
قول: (أحبك في الله)
* ما حكم أن أقول لرجل: (أحبك في الله)؟
- جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام- أنَّ من أحب رجلاً في الله أنه يخبره بذلك، وهذا من الإخبار لمن يُحب في الله، فامتثالاً للحديث يقول: (أُحبك في الله)، ويقول المقول له: (أَحبك الله الذي أحببتنا فيه)، هذا من رجل لرجل وامرأة لامرأة حيث تنتفي التهمة، أما إذا وُجدت التهمة والفتنة كأن تقوله شابة لرجل أو شاب لامرأة وما أشبه ذلك فإن مثل هذا يُتّقى؛ لخشية وقوع الفتنة، كما أنه لا يُسلَّم على المرأة الشابة، والشابة لا تُسلّم على الرجال؛ خشية من هذه التهمة وهذه الفتنة، وإلا فالأصل أن النصوص عامة للرجال والنساء لكن درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح.
** **
يجيب عنها: الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء