البيع والشراء والإجارة عبر الهاتف والجوال لا تعتبر بيعاً ولا شراء ولا إجارة في المسجد إذا كان أحد الطرفين في داخل المسجد والآخر خارج المسجد، وذلك أن القاعدة -التي تقدم بيانها بأدلتها في القواعد- الجزء لا يأخذ حكم الكل، فالإيجاب داخل المسجد، والقبول خارج المسجد، أو العكس، والبيع والشراء والإيجارة لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول، ولايعتبر الصوت الذي وصل إلى من في المسجد عبر تلك الأجهزة حاصل داخل المسجد لمن أطلق اللفظ في خارج المسجد، كما لو أطلق له الصوت بالإيجاب أو القبول عبر مكبرات الصوت وهو خارج المسجد، فلا يعتبر المطلق له في داخل المسجد ولا يعتبر وصول الصوت إلى مكان، حدوث للصوت من نفس المكان.
وعلى هذا شراء الأطعمة وتأجير المحلات أو العمال عبر الأجهزة السلكية واللاسلكية لا يعتبر حادث في المساجد إذا كان الطرف الآخر في خارج المسجد.. وقد بينا حكم البيع والشراء في المسجد، وتبين أن الراجح كونه مكروهاً، وهو قول الجمهور.. والله تعالى أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى