«الجزيرة» - عبد الله الفهيد:
أكدت النيابة العامة أمس، إن إنتاج مواد إعلامية عبر شبكات المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة في المؤسسات التعليمية مجرم على ضوء المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، بما فيها المواد التي تمس الأطفال أو المرأة في المدارس، ويشمل ذلك إعداد المادة أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. وشددت النيابة على ذلك موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة السادسة نظام جرائم المعلوماتية، ويُعد من الجرائم الكبيرة.