«الجزيرة» - المحليات:
أشادت هيئة حقوق الإنسان بتسارع وتيرة تمكين المرأة السعودية وتعزيز حماية حقوقها وأكدت الهيئة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-يحفظهم الله- تمضي بثبات من خلال ما تقوم به من إصلاحات متتالية ومراجعات للأنظمة واللوائح لدعم وتمكين المرأة، وفقاً لثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات، وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات.
وأشادت الهيئة في بيان لها أمس بقرار مجلس الوزراء الذي قضى بتعديل العديد من الأنظمة، حيث شملت التعديلات إلغاء وتعديل وحذف بعض مواد وفقرات تلك الأنظمة بما يتواكب مع تحولات تمكين المرأة التي تسارعت خطاها خلال السنوات الماضية، حتى أصبح مجال حماية وتعزيز حقوقها وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً في الإصلاح والتطوير. حيث شملت التعديلات نظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتعديلات نظام وثائق السفر أكدت الهيئة أنها تضمنت الحق في منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية. كما تم قصر منح الجواز وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصًر المتوفى وليُهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
وأضافت الهيئة أن تعديلات نظام الأحوال المدنية شملت عددا من المواد، والتي تضمنت تحديد محل إقامة القاصر بمحل إقامة والداه أو الوصي عليه، وكذلك منح الوالدة حق الإبلاغ عن المواليد أو أحد أقاربها حيث كانت مقصورة على الأقارب الذكور فقط. وتضمنت التعديلات أيضا منح «الزوجة» حق التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وكذلك طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الاحوال المدنية، كما اشتملت أيضا بأن يكون رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصًر.
أما تعديلات نظام العمل فأكدت الهيئة أنها تضمنت تعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة وكبار السن، حيث أصبح تعريف العامل بحسب التعديل الجديد هو (كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته)، كما تضمنت التعديلات حق المساواة في العمل دون تمييز على أساس الجنس او الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى. كما تم إلغاء فقرة سن التقاعد والمحددة بـ»60» عاماً للرجال و»55» عاماً للنساء.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات عززت أيضا حق المرأة في العمل وذلك بعدم فصلها عن العمل أثناء مدة المرض الناشئ عن الحمل أو الوضع، بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب 180 يوما سواءً كانت متصلة أو متفرقة على أن يتم إثبات الحالة المرضية بشهادة طبية معتمدة.
وأضافت: وفيما يتعلق بتعديلات نظام التأمينات الاجتماعية فقد عززت أيضاً حق المرأة في العمل بغض النظر عن السن متواكبة مع ذلك مع التعديل الخاص بسن التقاعد في نظام العمل حيث تضمنت تعديلات النظام حذف الفقرة (1/ج) من المادة الثامنة والثلاثين والتي تنص على (حق للمرأة المُشترِكة- التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النِظام - أنَّ تتسلم معاشها المُستحق متى بلغت خمساً وخمسين سنةٍ، وكانت مدة اشتراكها مائة وعشرين شهراً على الأقل).