«الجزيرة» - عبدالله الهاجري:
أعلنت رئاسة أمن الدولة عن تدشين موقع (اللجنة الدائمة لمكافحة الاٍرهاب وتمويله) على الرابط (https://pctc.pss.gov.sa)، والذي يتضمن عدة جوانب، منها آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الاٍرهاب وتمويله، وقائمة أسماء (أفراد وكيانات) مُدرجة دولياً، وأخرى وطنياً، يتم تجميد أصولها، ويُحظر التعامل معها من قبل الجهات والمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكذلك الشخص الطبيعي والاعتباري، وذلك استناداً لنظام مكافحة جرائم الاٍرهاب وتمويله، إلى جانب التدابير التي تُفرض على المُدرج في تلك القوائم أوتلك التي يمكنه العمل عليها.
وكانت اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله قد أنشئت بتاريخ 10 /10 /1422هـ الموافق 25 ديسمبر 2001م كنقطة اتصال وطنية لتلقي ودراسة الطلبات المقدمة للمملكة من الدول والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وتضم اللجنة الدائمة لمكافحة الارهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة في عضويتها أعضاء دائمين وغير دائمين من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وتُعنى اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، وكذلك تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله بشكل عام وتحديثه دورياً وتطويره على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية، والتنسيق بشأن التقييم مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات في ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله، ووضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشمل قرارات مجلس الأمن 1267(1999)، 1989(2011)، 2253 (2015)، 1988(2011)، 1373(2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، كما تُعنى بتصنيف الأسماء من أفراد وكيانات على القوائم الوطنية بتهمة الإرهاب أو تمويله، واتخاذ الإجراءات حيال تصنيف أسماء الأفراد والكيانات على القائمة الموحدة للجنة مجلس الأمن (1267/1989/2253) والقائمة الموحدة للجنة مجلس الأمن (1988).