«الجزيرة» - سلطان المواش:
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق المستهلك في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال لم يكن راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصيرا في تقديم الخدمة.
وأوضحت الهيئة أن المستهلك هو محور اهتمامها، ومن واجبها حماية المصلحة العامة، وتبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجباتهم.
وأشارت الهيئة أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له من قبل مقدم الخدمة، مثل:
• التأخير في إيصال الخدمة.
• حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة.
• تعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه.
• فصل الخدمة أو التأخر في إعادتها.
• التعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها.
• انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة
وبينت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات فإن عليه اتباع الخطوات الآتية:
1- الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.
2- إذا لم يكن راضيا بنتيجة حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000).
3- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).
4- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم لدى ديوان المظالم خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ويمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية من خلال الأدلة المعتمدة من الهيئة مثل دليل تقديم الخدمة الكهربائية ودليل المعايير المضمونة المنشورة على موقع الهيئة.