«الجزيرة» - سلطان المواش:
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة الجديدة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 249 وتاريخ 1439/5/20هـ، ومنحت مهلة مدّتها سنة لتلك المصانع والمحلات لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص المياه.
وأوضحت الوزارة أنّ اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، مبينة أن الجزاءات تتضمّن غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
كما تشمل العقوبات إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.
مشيرة إلى أن المخالفات المتعلقة بمصانع المياه تهدف إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب كما تؤمن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.
وأضافت الوزارة، أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل، مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أيّ حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.
وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على إصدار الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه، عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها، إضافة إلى إصدار الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.