«الجزيرة» - واس:
شهرت وزارة التجارة والاستثمار أمس الأول بمواطن ووافد من جنسية باكستانية في محافظة عنيزة أدينا بجريمة التستر التجاري إثر ثبوت تورط المواطن في التستر على الوافد وتمكينه من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسته التي تزاول نشاط التجارة في مواد البناء والسباكة والكهرباء.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة متضمنًا فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لقيام وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية في محافظة عنيزة أظهرت وجود شبهة تستر تجاري لدى أحد محال بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، حيث اتضح أن المتستر عليه هو المالك الحقيقي للمحل وتم تمكينه من مزاولة النشاط التجاري باسم المواطن المتستر مقابل مبلغ شهري قدره ثلاثة آلاف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لمعاقبة المتورطين وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق أخيرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف إلى تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.