«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:
قال الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لـ«الجزيرة»: لا بأس بإخراج الكفيل زكاة الفطر عن الخدم والسائقين بإذنهم والأصل أنهم هم الذين يخرجونها عن أنفسهم. وأوضح الدكتور الخثلان أن أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان، مشيراً إلى أن وقت زكاة الفطر يبتدئ من غروب شمس يوم الثامن والعشرين إلى صلاة العيد.