«الجزيرة» - عبدالله الهاجري:
بدأ يوم أمس الأول العمل بنظام الإقامة المميزة والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ويتمتع حامل الإقامة المميزة بالعديد من الحقوق والمزايا، كما يلتزم بالعديد من واجبات.
وأوضحت اللائحة التنفيذية للنظام، أن الإقامة المميزة ستكون لغير السعودي وهو الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، وسيكون حامل الإقامة المميزة غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام، الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).
ووفقا لصحيفة أم القرى، فإن حامل الإقامة المميزة يتمتع بالحقوق والمزايا ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات، وهي أن تكون الإقامة في المملكة مع أسرته، وسيكون له تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة، كما بإمكانه استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
وسيتمكن حامل الإقامة المميزة من امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة، وكذلك الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
وسيكون لحامل الإقامة المميزة، الحق في امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة، وكذلك العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، إلى جانب حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، وكذلك استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، مع مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
وستكون أنواع الإقامة المميزة غير محددة المدة، وستكون مدتها لسنة واحدة قابلة للتجديد.
ويشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة جواز سفر ساري المفعول، ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة، مع تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، إلى جانب تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق، مع تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.
وسيدرس مركز الإقامة المميزة الطلب، وذلك بعد استكمال المتطلبات للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة.
وسيكون على المتقدم خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة، سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة، وتقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
وستبدأ الإقامة المميزة بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة، من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
ويلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
ويعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
وتلغى الإقامة المميزة في حالة إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها، أو صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة، أو ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة، أو عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته، كما ستلغى في حال تنازل حامل الإقامة المميزة عنها، أو وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
وبيّنت اللائحة اللجنة الحق في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة، كما أشارت إلى أنه لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.
وأكدت اللائحة أن الإقامة المميزة لا تخول حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
وسيتولى مركز الإقامة المميزة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب من آثار في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.