«الجزيرة» - أحمد العجلان:
قدّم المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر رأيه القانوني فيما يتعلق ببيان مركز التحكيم الرياضي الذي صدر مؤخرًا فيما يخص قضية نادي الهلال. وقال الجبر في حديث خاص لـ«الجزيرة»: إن جميع التشريعات ونظم المرافعات متفقة على حزمة من المبادئ القضائية الأساسية التي تكفل المحاكمة العادلة، وتجعلها متاحة للجميع دون استثناء، ومن ذلك حق التقاضي؛ فهو حق يكفله الدستور؛ إذ يجوز لأي مدَّعٍ التوجه للقضاء المختص من أجل استعادة حق أو حمايته.
ويمتد حق التقاضي ليشمل الدعاوى في جميع درجات التقاضي المتاحة.
ولو طبّقنا ذلك على الواقعة محل الحوار، وهو رد مركز التحكيم الرياضي على طعن نادي الهلال، سنجد أن ذلك مخالف للمبدأ القضائي المتفق عليه. وكان المتعين تسجيل الطعن رسميًّا، وإحالته لغرفة التحكيم المختصة للفصل فيه بغض النظر عن نهاية القرار.
ففي القواعد الإجرائية لهذا المركز نصت المادة (4/ 1) على أنه يجب على المركز التصدي والفصل في المنازعة المعروضة أمامه دون النظر إلى أية إجراءات قانونية أخرى.
كما نصت المادة (1/ 12) على تعريف غرفة تحكيم منازعات كرة القدم بأنها الجهة المختصة للفصل في المركز للفصل في الاستئنافات كافة على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له.
وبالتالي فقانون المركز حدد هذه الغرفة لتولي مهمة البت في الاستئنافات على قرارات اللجان باتحاد كرة القدم، لكن القرار بعدم الاختصاص لم يصدر من هذه الغرفة المختصة، بل من إدارة المركز.
وهذه سابقة لا تتفق مع المبادئ والقواعد الإجرائية للمركز، ولا النظم الدولية.
ونحن هنا نتناول بالتعليق جهة الصلاحية في رفض الطعن بعدم الاختصاص، وهي غرفة تحكيم منازعات كرة القدم. ولسنا معنيين بالتعليق على الحكم نفسه؛ فالطعن يجب التأكد من صحته وسلامته شكلاً وموضوعًا من الغرفة، ثم يصدرون قرارهم السلبي أو الإيجابي.
ولو تابع أي مختص الأحكام الصادرة من اللجان والهيئات القضائية سيجد جملة كبيرة من الأحكام بعدم الاختصاص؛ فلا ترفض الطلبات إداريًّا بل قضائيًّا.