«الجزيرة» - أحمد العجلان:
أبدى المحامي فهد بارباع تحفظه على بيان مركز التحكيم الرياضي فيما يخص قضية نادي الهلال، وفنّد الأخطاء التي وردت في البيان والتعامل مع القضية .. وقال في حديث خاص لـ «الجزيرة» :
أولاً : إن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة القضائية الرياضية العليا والحصرية محلياً، كما ورد ذلك في النظام الأساسي للمركز، وبالتالي لا يمكن أن تقوم الجهة القضائية بإصدار بيان إعلامي للجمهور الرياضي وفق استفسارات وردت إليها، وهذا يخالف مبدأ سرية المعلومات الوارد في نص المادة «20» من النظام الأساسي للمركز.
ثانياً : ورد في نص البيان في الفقرة رقم «1» على أن (الاستئناف المقدم من نادي الهلال محله الطعن على مشاركة اللاعب محمد القرني لاعب نادي الوحدة، وبالتالي يكون موضوع الطلب عدم الأهلية القانونية)، وهذا مخالف تماماً لما تقدم به نادي الهلال، حيث انه تقدم بطلب الاستئناف على (مخالفة لوائح اتحاد القدم)، وليس على عدم الأهلية القانونية، فكيف يقوم رئيس المركز أو مجلس الإدارة بتكييّف الواقعة من تلقاء نفسه؟ وهذا الأمر خاضع لولاية المحكمين بالمركز، وليس لمجلس الإدارة الذي يتمتع بدور إداري فقط وفقاً لصلاحيات المجلس في المادة «11» من النظام الأساسي للمركز.
ثالثاً : يؤكد البيان في الفقرة «2» على أن (الاستئناف المقدم من نادي الهلال أمام مركز التحكيم لا يجوز وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث إن اتحاد القدم أوجب في نظامه عدم الاستئناف على الأهلية القانونية أمام مركز التحكيم) .. وفي هذا السياق نوضح الآتي :
1 - أن مركز التحكيم الرياضي هو جهة قضائية رياضية عليا وحصرية، ويقوم بالفصل في المنازعات الرياضية بكاملها سواءً في رياضة كرة القدم أو غيرها من الرياضات، وكذلك في حالات المنشطات، وفيما يتعلق باللجنة الأولمبية أو التي يكون فيها طابع دولي كما في حالة اللاعب الأجنبي، شريطة موافقة اللاعب على ذلك، وبالتالي لا يمكن للمركز أن يحصر نفسه على ما يرد في النظام الأساسي لاتحاد القدم.
2 - أن الحالات التي لا يختص فيها مركز التحكيم وردت بشكل حصري تماماً في ثلاث حالات فقط، وذلك في المادة «7» من النظام الأساسي، وبالتالي لا يمكن الزيادة عن هذه الحالات ومخالفة النظام الأساسي، ولم يرد في هذه الحالات عدم اختصاص المركز بالأهلية القانونية، أو ما يرد في الأنظمة الأساسية للاتحادات.
3 - أن الفصل في اختصاص المركز من عدمه هو تحت ولاية المحكمين فقط دون غيرهم، وذلك وفقاً لما ورد في المادة «4» من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم التي تنص صراحة على أن ( الدفع بعدم اختصاص المركز هو خاضع لتقدير لجنة التحكيم)، ولم ينص أنه خاضع لتقدير مجلس الإدارة أو رئيس المركز.
4 - لم نسمع، أو نشاهد، ولم يقم رئيس محكمة كاس أو مجلس إدارته بإصدار قرار يتعلق باختصاص المركز، وتكييف القضية على أنها عدم أهلية قانونية، وهي في الأساس مخالفة للوائح الاتحاد.
رابعاً : إن ما ذكر تحديداً في الفقرة «3» من البيان، والاستناد إلى المادة «15 / 11» من النظام الأساسي التي تنص على أن من (صلاحية مجلس إدارة المركز النظر في الاختصاص بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام)، هو تفسير غير صحيح إطلاقاً، حيث إن هذا النص متعلق بالأمور الإدارية والمالية للمركز، وليس بالقرارات التحكيمية التي يوجد بها نص واضح يتعلق بالمحكمين، بالإضافة إلى نص صريح في المادة «38»من النظام الأساسي للمركز ( تسري لوائح وإجراءات محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام)، وهذا دليل صريح من النظام على أن الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة المركز غير صحيحة مطلقاً.
خامساً : إن مجلس إدارة المركز سابقاً برئاسة المحامي محمد الضبعان لم يتدخل في الاختصاص من عدمه، وكان يقوم بإرسال طلب التحكيم عبر الأمانة العامة إلى المحكمين لإصدار القرار، وبالتالي فقد منح الولاية الكاملة للمحكمين، وأعطى للمركز هيبته القضائية وفقاً للمعمول به نظاماً.
سادساً : نادي الاتحاد تقدم الموسم الماضي بعدة استئنافات على قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وكانت غالبية هذه الاستئناف بعد أن تجاوز المدة النظامية للاستئناف «21» يوماً، وقد تم إحالتها للمحكمين وهم من أصدروا قرارات بعدم اختصاص المركز بنظرها.