«الجزيرة» - واس:
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص بمنشأة للحلاقة بمحافظة القويعية.
وصدر حكمٌ من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وبمباشرة القضية، ضُبطت أدلة مادية تؤكد تورط المُدانين بجريمة التستر واستئجار الوافد المتستر عليه كرسي الحلاقة مقابل 2500 ريال للكرسي الواحد، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص لذا أحيلت القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد. مما يذكر أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.