فمن نفى حكماً: فقال مثلاً: هذا الشيء ليس بكذا.
في ذلك خلاف بين الأصوليين على قولين:
1 - يكفيه مجرد النفي، لأن الأصل معه حتى يرد دليل الإثبات، ولا يكلف بالدليل على دعواه من النفي.
2 - يكلف على ما ادَّعاه من النفي، وهو قول الجمهور، وهو الأرجح، لقوله تعالى {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (111) سورة البقرة.
ولا فرق بين العقليات والشرعيات على الأصح.
والله تعالى أعلم.
** **
د. محمد بن سعد العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى - مكة المكرمة