فهد بن جليد
موقف البنوك ما زال مُتناقضاً في حال وفاة العميل، ففي حين تروِّج مُعظم البنوك لإسقاط القرض التمويلي عند تمويل العقار بملايين الريالات (بنظام الإجارة المنتهي بالتملّك) حال وفاة العميل عبر تأمين التمويل - بطريقة إسلامية- وتعد بنقل العقار باسم الورثة فوراً، ترفض ذلك عند تأجير السيارات المنتهي بالتملّك، قبل يومين وضعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية (ورثة مُستأجر منتج التأجير التمويلي للمركبات) أمام ثلاثة خيارات (أحلها مر) إمَّا شراء مركبة المرحوم بالسعر الذي يحدّده البنك وفق إجراءات السداد المبكر، أو التنازل عن العقد لمستأجر آخر مع ضرورة موافقته على الشروط التمويلية، أو إعادة السيارة للبنك دون احتساب غرامة فسح العقد شريطة عدم وجود دفعات مستحقة على المرحوم، وأن تكون المركبة بحالة جيدة، يعني موت وخراب ديار.
هناك خيط رفيع يتم إخفاؤه في الكثير من العقود، وقد يكون من (باب التدليس) على المُستأجر الذي قد لا ينتبه له، وهو وجود طورين في العقد (طور الإجارة)، و(طور التملك)، ومثل هذه النقاط يجب توضيحها للمُستأجر بكل وضوح، حتى يتعرَّف على كل حالاته وموقفه من كل حاله، وموافقته على ذلك موافقة صريحة وليست حشر الشروط والأحكام (حشراً ) بين الصفوف، وما زلت هنا أطالب بتوضيح العقود على شكل (أنفو جرافيك) و(رسوم بيانية) توضح الشروط والحالات بشكل ملوَّن، هذا لن يكلّف البنك أو شركة السيارات شيئاً، وسيوضح الأمور واضحة للجميع، وقد طالبتُ بذلك في أكثر من مقال بسبب المشاكل التي يفاجئ بها العميل والشروط التي لا يعلم عنها شيئاً، لأنَّ معظم البنوك تستغل حاجة العميل وتلهفه وتطلب منه التوقيع الفوري على الشروط، دون منحه نسخه منها مسبقاً لدراستها وقراءتها والتمعّن فيها واستشارة من يرغب، ومن ثم العودة في اليوم التالي للتوقيع.
لا توجد في العالم صفقة خاسرة أكثر وضوحاً من (نظام التأجير المنتهي بالتملّك لدينا) والسبب هو إغفال حق العميل وهو على قيد الحياة، عندما يدفع رسوم التأمين ولا يحق له استعادة مبلغ السيارة عند وقوع حادث أو حتى استلام قيمة إصلاحها هذا وهو حي يُرزق، فكيف يكون الحال بعد مماته؟
وعلى دروب الخير نلتقي.