«الجزيرة» - حبيب الشمري:
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس، أن المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية، أو إذا تم تعيينهم كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وعليه لن يكون لزامًا على هؤلاء الأعضاء التسجيل لأغراض ضريبة لقيمة المضافة أو فرضها أو إصدار فواتير ضريبية بما يخص قيامهم بمهامهم الوظيفية كأعضاء مجالس إدارات.
وفي رد على «الجزيرة» قالت الهيئة على حسابها في «تويتر» إن القرار يشمل أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لافتة إلى أن قامت بإعادة دراسة مدى خضوع المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيين بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات الحكومية، أو المعينين كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة لضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد خلصت الهيئة بعد مراجعة هذه المسألة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها ليسوا مستقلين تمامًا عن الشركة التي يقومون بتمثيلها، وبالتالي لا يعدون أشخاصًا خاضعين للضريبة عند القيام بواجباتهم وفق هذه الصفة.
ووفق القرار، فإنه اعتبارًا من الأول من يناير 2018م - تاريخ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة - فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه بصفته عضو مجلس إدارة في شركة أو هيئة حكومية، أو إذا تم تعيينه كعضو في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، لا يعد بأنه شخص خاضع للضريبة عند قيامه بتلك الأنشطة.