الاختلاس من المحال من غير دفع الثمن
- كنت أدخل بعض البقالات والمحال وآخذ منها بعض الأغراض، ولا أدفع حساب الأغراض التي أخذت، وصاحب المحل لا يعلم أنني أخذت شيئًا، فماذا عليّ الآن؟ مع العلم أنني لا أعرف جميع المحال التي أخذت منها، وإنما أعرف بعضها؟
- ما يعرفه من أصحاب المحال أو من محال عليه أن يعيد إليه ما أخذه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك؛ فيعيده إليه بطريقة مناسبة، إن أمكن بصراحة القول أن يقول: (أنا أخذت هذا في أيام جهلي، وأنا الآن تائب، فأريد منك أن تحللني من ذلك وتبيحني منه) هذا أولى، وإذا لم يمكن إما لأنه يتحرج من ذلك، أو لأن صاحب المحل لا يحتمل مثل هذا الأمر، ويزيد ما في نفسه عليه، فإن مثل هذا يعيده بطريقة مناسبة، لكن لا بد من إعادته إليه، ثم يسعى في البحث عن الآخرين، فإذا عجز عن الوصول إليهم فإنه يتصدق بهذه الأموال عنهم، والأجر لهم، على نية أنه متى عرفهم يعطيهم ما أخذ منهم.
* * *
أخذ الابن من مال أبيه بدون علمه
- أنا أشتغل مع أبي، وأبي لا يعطيني راتبًا، وأنا آخذ بدون علمه لحاجتي الشخصية فقط.
- إذا كان الأب يستعمل ولده في مهنته، في تجارته، في زراعته، في صناعته، فله ذلك، له الحق في أمره ونهيه، وإذا كان الولد يحتاج فيجب على الوالد أن يبذل له ما يحتاج إليه بالمعروف، فإذا امتنع الوالد عن بذل ما يجب عليه فللولد أن يأخذ ما يكفيه بالمعروف، كما جاء في حديث هند امرأة أبي سفيان - رضي الله عنهما - حينما قالت للنبي - عليه الصلاة والسلام -: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [البخاري: 2211]. فمثل هذا في النفقة الواجبة يأخذ ما يكفيه بالمعروف، لا يزيد على ذلك.
** **
يجيب عنها: الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء