سعد بن عبدالقادر القويعي
يعد أسوأ هجوم إرهابي استهدف الأقلية المسلمة، شهدته نيوزيلندا في التاريخ، ومظهر قبيح من صور الكراهية للإسلام، من قبل فئات عنصرية متطرفة، والذي بات يضرب العالم في العقدين الأخيرين، -لا سيما- وقد بات امتداداً بغيضاً لحرب هوياتيةٍ متطرفة، يتأجج نفوذها في عقل اليمين المتطرف في الغرب، نتج عنه -مع الأسف- 49 قتيلاً، وأكثر من 20 جريحاً، هي حصيلة الهجوم الإرهابي الشنيع، والذي استهدف مسلمين أبرياء، كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجدي -النور وليندوود- في مدينة كريست تشورش في نيوزيلندا.
ما جرى، هو رسالة للضمير الإنساني، بأن الإرهاب بجميع أشكاله يعتبر جريمة ضد الإنسانية، لا يبرره أيّ دين. وهو من أخطر الجرائم التي تهدد الإنسانية، والسلم في العالم ؛ كونه يجذّر الكراهيات، وينشر العصبيات في أنحاء العالم؛ ولأننا أمام أخطاء تتجاوز الفضاء الواحد، والحدث يتمرد على التفسيرات المعروفة، والمكررة، فإن أطرافاً عدة تتحمل المسؤولية ؛ لعل من أهمها: استسهال العالم خلق فوبيا ضد المسلمين، والانخراط في حملة تشويه عمياء، تربط المسلمين بكل ما هو سلبي؛ بغض النظر عن وقوع حوادث الإرهاب، أو التطرف، وهو ما وجدته دراسة حديثة عن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، تشير إلى أن سبب التعصب ضد المسلمين في البلدان الأوروبية ليست أحداث العنف، والإرهاب كما يتم الترويج له، بل هو تحيز الصحافة الأوروبية ووسائل إعلامهم ضد المسلمين.
بقي القول: إن التحريض على العنف يعتبر جريمة، يجب أن تنسب لكل من يرتكبها، -سواء- كان عبر شبكة الإنترنت، أو على أرض الواقع ؛ بغض النظر عن مرتكبيه، ومكان ارتكابه، وأهدافه التي يرمي لها، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين -الملك- سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة عبر حسابه بتويتر، بأن: «المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزيلندا عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية، والإرهاب، التي لا تقرها الأديان، ولا قيم التعايش بين الشعوب».. والذي جاء متوافقاً مع الفقرة الرابعة من القرار الأممي للجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم (60/280)، والصادر في 8 سبتمبر 2006، والذي وضع إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومتضمنا خطة شاملة، وتدابير تفصيلية استرشادية للدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب، ومحاربته، والتي تنص على أن من واجبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: «مواصلة العمل على اتخاذ ما قد يكون ضرورياً، ومناسباً، ومتفقاً مع الالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، من تدابير تحظر بمقتضى القانون التحريض على ارتكاب عمل إرهابي، أو أعمال إرهابية، وتمنع ذلك».