«الجزيرة» - علي بلال:
أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك، أن التعديلات المُقرة مؤخرًا على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، تتناسب مع التوجهات التنموية للوزارة، بتمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي. وقال المبارك إن برامج التمكين التي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة على اللائحة، تعمل على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تلك البرامج ستوجه للفئة العمرية بين 18 و59 عامًا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبياً. وأكّد المبارك أن اللائحة تجيز صرف معاش الضمان كاملًا للمستفيد الأساسي المُمكن، إذا كان راتبه ثلاثة آلاف ريال، وما زاد على ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع، والتي تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتباراً من تاريخ التحاقه في سوق العمل، كما تجيز الصرف للمرافق المُمكن لنفس المدة، مشيراً أن اللائحة تجيز صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل، سواء كان أساسيًّا أو مرافقًا، كما أن اللائحة تجيز للمستفيد المُمكن الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.