* أدرس لامتحانٍ بعد ستة أشهر تقريبًا، ووجدتُ بعض الكتب تباع فيها نماذج لأسئلة مشابهة لأسئلة الامتحان، وقد تكون نفسها في الفكرة والطريقة، أحيانًا شراء هذه الكتب يُساعد الطالب ويمرنه على حل الأسئلة، ما حكم شراء هذه الكتب؟
- هذه الكتب المستعملة التي تُباع بعد أن يستعملها طالب في سنوات متقدمة، ثم يأتي اللاحق من الطلاب ويشتريها ويستفيد منها، ويستفيد من تعليقات الطالب المتقدم عليها، لا شك أنه لا إشكال في جوازها والإفادة منها، وأما وجود الأسئلة التي كُتبت لسنوات مضت أو لفصول مضت، فأيضًا يمكن الإفادة منها بمعرفة طريقة الأستاذ في وضع الأسئلة، ومن المجزوم به أن الأستاذ لا يمكن أن يكرر هذه الأسئلة لفصول لاحقة، فلا مانع من شرائها والإفادة من التعليقات، والإفادة أيضًا من هذه الأسئلة، إلا إذا تسرَّب أو فُهم من طريقة الأستاذ أنه يُكرر الأسئلة، فلا شك أن مثل هذا الأستاذ لم يؤدِّ الأمانة على وجهها.
* * *
* لو أن رجلاً توفاه الله قبل والده، فهل يكون لهذا الابن ميراث في أموال أبيه؟
- من مات قبل أبيه فإنه لا يرث؛ لأن الإِرْث للموجود من الورثة بعد موت المُورِّث، فمن مات قبله انتهى نصيبه؛ لأنه ليس من الورثة؛ لأن الوارث الذي يعش بعد وفاة مُوَرِّثه.
* * *
* تقدَّم لابنتي أكثر من خاطب ولم يحدث نصيب، فحلفت ابنتي في ساعة غضب أنها ما تَخْرُج لخاطب، وأن حلفها هذا لا يُكفَّر كفارةً من الكفارات، فما الواجب على ابنتي في هذه الحالة؟
- ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير» [البخاري: 6623، مسلم: 1649]، وإذا خُطِبَتْ من كفء وطلبَ رؤيتها فالرؤية شرعية، تخرج له وتكفِّر عن يمينها؛ لأن هذا خير لها -إن شاء الله تعالى.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء