«الجزيرة» - المحليات:
أصدرت المحكمة التجارية بالرياض حكماً بإلزام صاحب شركة بدفع مبلغ 100 ألف ريال مقابل شرائه حصة شريكه في الشركة وفقاً للأوراق الثبوتية التي لم يقر بصحتها في حضوره لبعض الجلسات الأولى للمحاكمة قبل أن يمتنع بلا عذر عن حضور باقي الجلسات رغم إبلاغه بمواعيدها بالطرق الرسمية. وجاء في حكم المحكمة أنه لما كان تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات التقاضي بعد حضوره لجلستين سابقتين وتسلّمه نسخة من عريضة الدعوى ثم غيابه عن بقية الجلسات يُعد نكولاً منه يقوي الظن بصحة دعوى المدعي، ولو كان الأمر خلاف ذلك لطلب رد الدعوى وقدّم ما يثبت بطلانها. وانتهت المحكمة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، واعتبار الحكم في حقه حضورياً وليس غيابياً نظراً لحضوره أولى الجلسات ثم غيابه، وذلك وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.