«الجزيرة» - علي بلال:
أكَّدت النيابة العامة أنه يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قِبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وحددت النيابة العامة العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة، أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، وفي حالة العودة يعاقب المخالف بما يصل إلى ضِعْف عقوبتَي السجن والغرامة، أو بإحداهما، والحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة، أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.