«الجزيرة» - المحليات:
وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقًا للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.
وجاء تعميم معالي الوزير، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقًا للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.
وأكد وزير العدل في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين على أن يرتفع هذا القيد تلقائيًا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.