«الجزيرة» - اقتصاد:
جدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375,000 ريال إلى المسارعة للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2018م، وذلك تجنباً لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها النظام.
وأوضحت الهيئة أنه في يونيو 2016م، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017م الموافق (جمادى الأول 1438هـ)، وفي هذا الإطار التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 م الموافق (14 ربيع الآخر 1439هـ).
وأشارت الهيئة إلى أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعرّض المنشأة إلى غرامة مالية، وإلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على ضرورة تقديم المنشآت مستنداتها والمعلومات المتعلقة بالضريبة بشكل صحيح، لأن تقديم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة، سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة من العقوبات.
وحثت الهيئة المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، داعيةً المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم(19993)، أو على حساب الضريبة في تويتر SaudiVAT @، أو البريد الالكتروني vat@gazt.gov.sa.